فهرس الكتاب

الصفحة 1969 من 4864

ذكر آخر الأمرين) [19] . انتهى كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله .

والمقصود: أن الأدلة التي جاءت دالة على جواز كشف الوجه واليدين كانت دالة على الأصل قبل نزول الأدلة القرآنية ومجيء الأدلة من السنة الدالة على الأمر بالتستر؛ وبهذا يعلم أن الأدلة الدالة على وجوب ستر الوجه واليدين ناسخة لما دل على جواز ذلك .

نعم؛ إذا دعت حاجة إلى أن المرأة تكشف وجهها ويديها جاز ذلك؛ ومن أمثلة ما يدعو إلى الكشف: أن تدعو الحاجة كمعالجة مرض في وجهها أو يديها، وكذلك إذا أريد الشهادة عليها ولا تعرف إلا بكشف وجهها - كُشِف، ونحو ذلك .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

ـــــــــــــــــ

[1] البخاري (4758، 4759) بنحوه.

[2] ص (679) ، مادة (قعد) . (بتحقيق: صفوان داوودي) .

[3] «معجم مقاييس اللغة» (5/108) ، وفيه: (والأزواج) بدل: (والتزوج) .

[4] «معالم التنزيل» (3/356) .

[5] مادة ( ب ر ج) .

[6] تفسير البغوي (3/357) .

[7] تفسير البحر المحيط (6/434)

[8] تفسير ابن جرير (22/46) .

[9] الأصل في الحَقْو: مَعْقِد الإزَار، ثم سُمِّي به الإزار للمجاورة. «النهاية» لابن الأثير (1/400) .

[10] مسلم (890) .

[11] دِرْع المرأة: قميصها. (النهاية - لابن الأثير 2/107) .

[12] الغِيطَان: جمع غَيْط، وهو المكان المطمئن أو المنخفض الواسع من الأرض، ويطلقه أهل مصر على الحَقْل. انظر: (المعجم الوسيط، ص 666) .

[13] «البحر المحيط» (7/250) .

[14] أحمد (6/296) ، وأبو داود (4112) ، والترمذي (2778) ، والنسائي في «الكبرى» (9241) ، وابن حبان في «صحيحه» (5575) .

[15] البخاري (402، 4483، 4790) ، ومسلم (2399) مختصرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت