فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقًا، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعرف عن الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد: أَحْيُوا ما خَلَقْتُم وقوله فيها: كُلِّفَ أن يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ ولَيْسَ بِنَافِخ .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــ
[1] البخاري (5951) ، ومسلم (2108) .
[2] البخاري (5950) ، ومسلم (2109) .
[3] البخاري (5953، 7559) ، ومسلم (2111) .
[4] البخاري (5954) ، ومسلم (2107) واللفظ له.
[5] البخاري (5963) ، ومسلم (2110) .
[6] البخاري (2225) ، ومسلم (2110) واللفظ له.