ومما سبق يتبين أن التأمين التجاري الذي تقوم به كثير من الشركات، كالتأمين على الحياة، و التأمين على السيارات وما أشبهها؛ لا يجوز الدخول فيه ولا تملك أسهمه، ومن تملك أسهمًا فيه ببيع أو هبة فليس له إلا أصل ماله، وهو الثمن الأصلي للسهم، أما ما زاد عليه من معاملات التأمين فمال خبيث لا يملك، وسبيله مصالح المسلمين العامة؛ كإنفاقه على الفقراء والمساكين والأيتام، لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة؛ وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] ، وكذلك ما نتج من أرباح استثمار الأسهم في هذه الشركات.