قال ابن فرحون كما في"مواهب الجليل":"وأما العقاقير الهندية فإنْ أُكِلَتْ لما تؤكل له الحشيشة امتنع أكلُها, وإن أُكِلَتْ للهضم وغيرِه من المنافع لم تَحْرُم، ولا يَحرُم منها إلا ما أفسدَ العقلَ، وذكر قبل هذا أن الجَوْزَةَ وكثير الزعفران والبنج والسيكران من المفسدات, قليلها جائزٌ وحُكمُها الطهارة. وقال البُرْزُلي: أجاز بعضُ أئمتِنا أكلَ القليل من جَوزَةِ الطيب لتَسخينِ الدِّماغ، واشترط بعضُهم أن تختلط مع الأدوية, والصواب العموم"اهـ. وانظر"شرح مختصر خليل"للخرشي.
وسُئل الرمليّ عن أكل جَوْزِ الطيب هل يجوز أو لا؟ فأجاب: نعم يجوز إن كان قليلًا, ويحرم إن كان كثيرا. ا.هـ من"فتاوى الرملي".
وقال الطيب آبادي في"عون المعبود":"وأما الجوز الطِّيب والبسباسة والعُود الهندي فهذه كلُّها ليس فيها سُكْر أيضًا، وإنما في بعضها التفتير وفي بعضها التخدير، ولا ريب أنَّ كلَّ ما أسكر كثيرُه فقليله حرامٌ، سواءٌ كان مفردًا أو مختلطًا بغيره، وسواء كان يقوى على الإسكار بعد الخلط أو لا يقوى، فكل هذه الأشياء الستَّة ليس من جنس المسكرات قطعًا، بل بعضها ليس من جنس المفَتِّرات ولا المخدرات على التحقيق، وإنما بعضُها من جنس المفَتّرات على رأي البعض ومن جنس المضارّ على رأي البعض، فلا يحرم قليلُه سواءٌ يؤكل مفردًا أو يُستهلَكُ في الطعام أو في الأدوية. نعم أن يؤكل المقدارُ الزائد الذي يحصل به التفتير لا يجوز أكله؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل مُفَتّر، ولم يقل إن كل ما أفتر كثيرُه فقليله حرامٌ، فنقول على الوجه الذي قاله - صلى الله عليه وسلم - ولا نُحْدِثُ من قِبَلي شيئًا، فالتحريم للتفتير لا لنفس المفتّر فيجوز قليلُه الذي لا يُفَتّر"اهـ.