فهرس الكتاب

الصفحة 1651 من 4864

فذهب قومٌ إلى التحريم: كالهيتمي؛ حيث قال:"الذي صرَّح به الإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن دقيق العيد أنها مسكرةٌ، ونَقَلَهُ عنه المتأخِّرون من الشافعيَّة والمالكيَّة واعتمدوه، وناهيك بذلك، بل بالغ ابنُ العِماد فجعل الحشيشةَ مقيسةً على الجَوْزَةِ المذكورة، وذلك أنه لما حكى عن القرافي نقلًا عن بعض فقهاء عصره أنه فَرَّقَ في إنكاره الحشيشة بين كونها ورقًا أخضَرَ فلا إِسكارَ فيها بخلافها بعد التحميص فإنها تُسْكِرُ. قال: والصواب إنه لا فَرْقَ; لأنها مُلحقةٌ بِجَوْزَةِ الطيب والزعفران والعنبر والأفيون، والشَّيكُران بفتح الشين المعجمة - وهو البنج - وهو من المخدرات المسكرات. ذكر ذلك ابنُ القسطلاني في"تكريم المعيشة"، فتأملْ تعبيره والصوابَ - وجعْلَهُ الحشيشةَ التي أجمع العلماء على تحريمها لإسكارها وتخديرها مقيسةً على الجوزة - تعلَمْ أنه لا مرية في تحريم الجوزة لإسكارها أو تخديرها، وقد وافقَ المالكيَّةَ والشافعيَّةَ على إسكارها الحنابلةُ بنصِّ إمامِ متأخِّريهم ابن تيميَّة، وتبعوه على أنها مسكرة، وهو قضية كلام بعض أئمة الحنفية؛ ففي فتاوى المرغيناني منهم: المُسكرُ من البَنْجِ ولَبَنِ الرِّماكِ أي أناثي الخيل حرامٌ ولا يُحَدُّ شاربُه، قال الفقيه أبو حفص: ونصَّ عليه شمس الأئمة السرخسي". انتهى كلام الهيتمي في"تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات".

وقال ابن عابدين الحنفي في"حاشيته":"ومثل الحشيشة في الحرمة جَوْزَةُ الطِّيب؛ فقد أفتى كثيرٌ من علماء الشافعية بِحُرْمَتِها, وممَّن صرَّح بذلك منهم: ابن حَجَرٍ نزيلُ مكَّة في فتاواه، والشيخ كمال الدين بن أبي شريف في رسالة وضعها في ذلك, وأفتى بحُرمَتها الأقصراوي من أصحابنا, وقفت على ذلك بخطه الشريف، لكن قال: حرمَتُها دون حرمة الحشيش, والله أعلم"ا هـ.

وقد رخَّص بعضُ العلماء بجواز استخدام القليل منها، مما لا يَضُرّ استخدامُه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت