ولا يظن المستفتِي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه، إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاكَ في صدره؛ لِعِلْمِه بالحال في الباطن، أو لشكِّه فيه، أو لجهله به، أو لعِلمه جهلَ المفتِي أو محاباته في فتواه، أو عدمِ تقييده بالكتاب والسنة، أو لأنه معروف بالفتوى بالحِيَل والرُّخَص المخالفة للسُّنة، وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه، وسكونِ النفس إليها، فإن كان عدم الثقة والطمأنينةِ لأجل المفتي، سَأَلَ ثانيًا وثالثًا؛ حتى تحصل له الطُّمأنينة، فإن لم يجد، فلا يكلفُ الله نفسًا إلا وُسْعَها والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة"."
وأما قوله- صلى الله عليه وسلم: (( الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ) )؛ فهو حديث متَّفَق عليه، ومعناه: أن الحرام والحلال معروف بالأدلة الظاهرة من الكتاب والسُّنة، ومَن خفي عليه حُكْم شيء وَجَبَ عليه سؤالُ أهل العِلم؛ لقوله - تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] :
قال ابن رجب في"فتح الباري":"إن الله أنزل كتابه، وبَيَّنَ فيه حلاله وحرامه، وبيَّن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأُمَّته ما خَفِيَ مِن دَلالة الكتاب على التحليل و التحريم؛ فصرح بتحريم أشياءَ غيرِ مصرَّحٍ بها في الكتاب، وإن كانت عامَّتُها مستنبَطةٌ منَ الكِتاب، وراجعةٌ إليه فصار الحلال والحرام على قسمين:"
أحدهما: ما هو واضح، لا خفاء به على عموم الأُمَّة؛ لاستفاضته بينهم، وانتشارِهِ فيهم، ولا يكاد يخفى إلا على مَن نَشَأَ ببادية بعيدة عن دار الإسلام؛ فهذا هو الحلال البَيِّن، والحرام البَيِّن.
ومنه: ما تحليله وتحريمه لِعَيْنِه؛ كالطيِّبات من المطاعم، والمشارب، والملابس، والمناكح، أو الخبائث من ذلك كله.