قال الحافظ ابن رجب الحنبليُّ في"جامع العلوم والحِكَم":"يعني: أن ما حاكَ في صدر الإنسان فهو إثمٌ، وإن أفتاه غيرُه بأنه ليس بإثم، فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكَرًا عند فاعِلِه دون غيره، وقد جعله أيضًا إثمًا، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شُرح صدره للإيمان، وكان المفتي يُفتي له بمجرد ظَنٍّ أو مَيْل إلى هوًى من غير دليل شرعي. فأما ما كان مع المفتَى به دليلٌ شرعي؛ فالواجبُ على المُفْتَى الرجوعُ إليه، وإن لم ينشرح له صدرُهُ، وهذا كالرخصة الشرعية؛ مثل الفطر في السفر والمرض، وقَصْرِ الصلاة في السفر، ونحوِ ذلك، مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عِبرة به"
وقال العلامة ابن القيم في"أعلام الموقِّعِين عن رب العالمين":"لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتِي إذا لم تطمئنَّ نفْسُه، وحاكَ في صدره من قَبوله، وتَرَدَّدَ فيها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( استفتِ نفسكَ، وإن أفتاكَ الناس وأفتَوْكَ ) )، فيجب عليه أن يستفتيَ نفسه أوَّلًا، ولا تُخَلِّصه فتوى المفتي منَ الله، إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك؛ كما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: (( مَن قَضَيْتُ له بشيء من حق أخيه فلا يأخذْه، فإنما أقطع له قطعة من نار ) ). والمفتِي والقاضي في هذا سواء."