والميسر هو: كل معاملة دائرة بين الغُرْم والغُنْم، ولا يدري فيها المعامل هل يكون غانِمًا أو غارِمًا؟ والغانِم فيه يغنم في غير مقابل، أو في مقابل ضئيل. وهنا يغرَم المشترِك ثمن اتصاله الهاتفي على أمل أن يَغنَم آلافًا، وقد لا يغنَم شيئًا، وهذا هو الميسر.
وليَنتَبِه المسلم إلى أن ما يَجنيه هؤلاء من قيمة الاتصالات الهاتفية يفوق ما يبذلونه من جوائز، فهي طريقة ماكرة للرِّبح المحرَّم، مع ما فيها من الدعاية والإشهار لما لا يجوز إشهاره والدِّعايةُ له.
وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنه لا يجوز للشخص أن يتملَّك هذه الجوائز، ولا يَنتفِع بها، بل يَتخلَّص منها بصرفها في مَصالِح المسلمين العامَّة،، والله أعلم.