فهرس الكتاب

الصفحة 888 من 4864

قال ابن بطَّال نقلًا عن المُهَلَّب قال:"سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة".

وذهب الجمهور إلى جواز التسليم على العجائز دون الشابات؛ لخوف الفتنة بحقّ الشّابّات وانعدامها في العجائز؛ قال النوويُّ:"وأمّا الأجنبية.. فإن كانت عجوزا لا تُشتَهَى، استُحِبَّ له السلام عليها، واستُحِبَّ لها السلام عليه، ومَن سلَّم منهما لزِمَ الآخَرَ ردُّ السلام عليه، وإن كانت شابَّةً أو عجوزًا تُشتَهَى لم يسلِمْ عليها الأجنبيُّ ولم تسلم عليه، ومن سلم منهما لم يستحق جوابًا."

ولمزيد فائدة راجع فتوى: (هل بنت الخالة تُعَدُّ من المحارم إذا نشأتْ مع ابن خالها أو خالتها في بيت واحد؟)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت