قال شيخ الإسلام ابن تيمية في"الفتاوى":"أمَّا الصلاة فإنه يفعل ما يَقْدِرُ عليه، ويصلِّي قاعدًا إذا لم يستطعِ القيام، ويومئ برأسه إيماءً بحسب حاله، وإن سجد على فَخِذِهِ جازَ، وَيُوَضِّئُه غَيْرُه فإن لم يَقْدِرْ تَيَمَّم". ا.هـ.
وقال:"فعلى المريض أن يأتي من أركان الصلاة بما استطاعَ، وما عجز عنه أتى به بالنية، ولا تسقط عنه الصلاة إلا بزوال العقل".
قال الإمام النووي: قال أصحابُنا:"ما دام عاقلًا لا يسقط عنه فرض الصلاة". ا.هـ،، والله أعلم.