ولم يفرق عز وجل بين المدخول بها وغيرها، فدل ذلك على أن جميع الزوجات يرثن أزواجهن؛ سواء كن مدخولًا بهن أو غير مدخول بهن مالم يمنع مانع شرعي من ذلك - كالرِّق والقتل واختلاف الدين .
[1] البخاري (313، 1280، 1281، 1282، 5334، 5335، 5341، 5345) ، ومسلم (بعد 1491) ، بألفاظ قريبة من المذكور هنا.