فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 4864

وعليه: فلا حرج عليك من الزواج من امرأة علمت أنها قد زنت بشرطين:

أحدهما: التوبة إلى الله تعالى.

ثانيهما: استبراء رحمها.

فإذا توفَّر الشرطان جاز الزواج منها، قال ابن قدامة في"المغني":"وإذا زنت المرأة لم يَحِل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين: أحدهما: انقضاء عدتها.. والشرط الثاني: أن تتوب من الزنا". وهو قول أكثر أهل العلم.

ولكن إذا فُقِد أحد الشرطين لم يجز نكاحها؛ ولو بقصد الستر عليها، والتغطية على فعلها القبيح، ولتبحث عن امرأة مؤمنة؛ فقد روى البخاري ومسلم في"صحيحيهما"عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( تُنْكَح المرأَةُ لأَربَع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين؛ تربت يداك ) ).

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت