قال النووي في «شرح مسلم» [4] - بعد هذين الحديثين: «واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروى عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبدالرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد» . انتهى المقصود منه.
[1] كذا بالأصل، وفيه تقديم وتأخير، وسبك الجواب: وعليها أن تتوضأ لكل صلاة حتى يأتي وقت التي بعدها، كما في لفظ الحديث. (من حاشية الفتاوى) .
[2] البخاري (320، 325، 331) ، ومسلم (333) ، بنحوه.
[3] البخاري (327) ، ومسلم (334) .
[4] «صحيح مسلم» بشرح النووي (4/ 19) .