قال في"الفتاوى الهندية":"ولو كان الواقِف جعل الغَلَّة للغارمين، أو لأبناء السبيل، أو في سبيل الله، أو الحجِّ، أو الرِّقاب، فاحتاج بعض وَلَدِه أو قَرابته إلى ذلك؛ لم يُعطوا شيئًا، إلاَّ أن يكون الوَلَد والقريب منهم؛ فيكون غارمًا، أو من أبناء السبيل؛ فحينئذٍ يُبدأ بهم. كذا في"الحاوي". ولو وقف أرضًا على فقراء قَرابته، وأرضًا له أخرى على الفقراء والمساكين، ووَقْفُ القرابة لا يكفيهم؛ فإن كان ذلك في عَقْدَيْن مختلفَيْن؛ فالقرابة يُعْطَوْنَ منَ الوَقْف الآخَر ما يكفيهم، وإن كان ذلك في عَقْدٍ واحدٍ لا يُعْطَوْنَ".
وعليه؛ فيجوز لأبناء الواقف أن يأخذوا من وقف أبيهم ما لم يكن هناك مانع آخر، كاشتراط الوالد عدم انتفاع أبنائه من وقفه،، والله أعلم.