فهرس الكتاب

الصفحة 4407 من 4864

ثانيًا: ليس المراد بالآية منعهن من الخروج مطلقًا، بل لهن أن يخرجن لكن للحاجة؛ كخروجهن للمساجد للصلاة، وسماع المواعظ، ولحضور المشهد الإسلامي يوم العيدين في المصلى، ولقضاء ما تدعو إليه الحاجة من المصالح، وكخروجها للعلاج، ولصلة الرحم، مع مراعاة التستر وعدم التبرج والتطيب، وعدم التكسر في المشي والحديث؛ فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وسائر نساء المؤمنين كُنَّ يخرجن بعد نزول هذه الآية إلى المسجد للصلاة، وللحج والعمرة، ولقضاء الحاجة، وللتزاور وصلة الرحم بينهن، ومن خرجت قرعتها خرجت مع زوجها في السفر، ولم ينكر عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، واستمر العمل عليه بعد ذلك دون نكير فيما نعلم .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت