فهرس الكتاب

الصفحة 4292 من 4864

سادسًا: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكينًا، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت