فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 4864

ونُنبِّهُ إلى أنَّ البنوك الربويَّة عَمَلُها قائمٌ على هذا الأساس، فلا يَجوز التَّعامُل مَعَهَا لِذلِكَ، ولأنَّ التَّعامل معها تعاوُنٌ على الإِثْم الَّذي تُمارِسُه، واللَّهُ تَعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ} [المائدة: 2] ، والأَوْلَى التَّعامُل مع البُنُوكِ الإسلاميَّة في ذلك إذا التزمت بالضوابط المذكورة أعلاه.

وليعلم أن ربط الزيادة في ثمن السيارة بالدين ومدته، من الربا المحرم ومما يبينه أن تلك الزيادة تساوي سعر الفائدة السائد، وكذلك المشتري إذا أراد تعجيل أداء الدين تخصم منه الفوائد، ويدفع باقي الثمن كأنه اشترى نقدًا من بداية التعاقد، وكذلك إذا عجَّل بعض الأقساط قبل موعدها، تخصم منه فوائد هذه الأقساط، وإذا تأخر في دفع الأقساط أو بعضها عن موعدها، تحسب فوائد تأخير إضافية تعادل سعر الفائدة السائد، وهكذا.

ولمزيد فائدة راجع الفتاوى

(حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط) ، (كيفية التعامل مع شركات التقسيط) والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت