أمَّا وضع صُندوقٍ في مُؤَخِّرة المسجد للمفقودات، أو إعلام المصلين بالمفقودات داخل المسجد - فليس من قبيل نشدان الضالَّة المنهيِّ عنه، بل هو من تعريف اللُّقَطة والإعلان عنها وإشهارها لِيَعْلَم بها صاحبُها فيأخذها، وهو مباح أيضًا لعدم النهي عنه، وإنْ أراد أن يُعْلِنَ عنها فلا بأس أن يفعل بِبَابِ المسجد أو داخلَه بصوت منخفض.
وأمَّا رفع الصوت به داخل المسجد فلا، وقد روي عن عمر قال:"إذا وجدت لُقَطة فعرِّفْها على باب المسجد ثلاثةَ أيَّام؛ فإنْ جاء من يَعْرِفُها وإلا فشأنك بها"؛ رواه عبد الرزاق،، والله أعلم.