فهرس الكتاب

الصفحة 4103 من 4864

وقال ابن قُدَامة في"المغني":"وللزَّوج مَنعُها من الخروج من منزله، إلَّا ما لها منه بُدٌّ، سواء أرادت زيارة والِدَيها، أو عيادتهما، أو حضورَ جنازة أحدهما، قال أحمد - في امرأةٍ لها زوج وأمٌّ مريضة-:"طاعةُ زوجها أوجب عليها من أُمِّها، إلَّا أن يَأذَن لها"". انتهى. قال في"الإنصاف":"لا يَلزَمُها طاعة أبويها في فِراق زوجها، ولا زيارةٍ ونحوها، بل طاعة زوجها أحقُّ". وقال ابن حجر الهيتمي في"الفتاوى الفقهيَّة الكبرى"- بعد ذِكر الأحوال الضَّروريَّة التي يَجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زَوجها:"لا لعيادة مَريض وإن كان أباها، ولا لموته وشهود جنازته. قاله الحموي". انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في"الفتاوى":"المرأة إذا تَزوَّجت، كان زَوجُها أملك بها من أبويها، وطاعةُ زوجها عليها أَوجَبُ". انتهى. وقال أيضًا:"فليس لها أن تَخرُج من منزله إلا بإذنه، سواء أَمَرَها أبوها أو أمُّها أو غيرُ أبويها، باتِّفاق الأئمَّة". انتهى.

وممَّا سبق يَتبيَّن أنَّ طاعة الزَّوج آكَدُ من طاعة الوالدين إجماعًا،، والله أعلم.

ولِمَزيد فائدة راجع تلك الفتوى:

http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2047&highlight=طاعة&soption=0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت