الباجيّ:"وهذا في الدنانير والدراهم. ووَجهُ الجواز، إذا قلنا: إن الدنانير والدراهم لا تَتعيَّن، كأنه لا مَضرَّة على المُودِع في انتفاع المُودَع بها إذا ردَّ مِثلها، وقد كان له أن يرُدَّ مِثلها ويتَمَسَّك بها مع بقاء أعيانها؛ ولأنَّ المُودِع قد ترك الانتفاع بها مع القدرة؛ فجاز للمُودَع الانتفاعُ به". انتهى،، والله أعلم.