فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 4864

الباجيّ:"وهذا في الدنانير والدراهم. ووَجهُ الجواز، إذا قلنا: إن الدنانير والدراهم لا تَتعيَّن، كأنه لا مَضرَّة على المُودِع في انتفاع المُودَع بها إذا ردَّ مِثلها، وقد كان له أن يرُدَّ مِثلها ويتَمَسَّك بها مع بقاء أعيانها؛ ولأنَّ المُودِع قد ترك الانتفاع بها مع القدرة؛ فجاز للمُودَع الانتفاعُ به". انتهى،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت