فهرس الكتاب

الصفحة 3886 من 4864

والراجح ما قدَّمنا ولكنْ لا بأس أن يتصدق الوَلَدُ عن والده إنْ أحبَّ، ويسأل له المغفرة، وهذا ما أَفْتَتْ به اللجنة الدائمة في حق من قتلتِ امرأة مسلمةً؛ حيث قالت:"القتل العمد ليس فيه كفارة ، ويشرع لبنتها الدعاء لها والصدقة عنها رجاء أن ينفعها الله بذلك"،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت