والراجح ما قدَّمنا ولكنْ لا بأس أن يتصدق الوَلَدُ عن والده إنْ أحبَّ، ويسأل له المغفرة، وهذا ما أَفْتَتْ به اللجنة الدائمة في حق من قتلتِ امرأة مسلمةً؛ حيث قالت:"القتل العمد ليس فيه كفارة ، ويشرع لبنتها الدعاء لها والصدقة عنها رجاء أن ينفعها الله بذلك"،، والله أعلم.