وما ذكره السائل من كون الشركة تكلف المشتري بشراء السلعة التي يريدها؛ فإن كانت تريد أن يكون وكيلًا عنها في ذلك فهذه هي المسألة التي تكلمنا عنها، وإن كانت تريد أن يشتريها لنفسه فهذا قرض جر نفعًا، ولا إشكال في أنه ربا صريح.
ــــــــــــــــــــ
[1] ابن بطة في «إبطال الحيل» ص (47) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر «الإرواء» (1535) . وقد حسَّن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (29/29) .
[2] انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (3/166) ، و «حاشيته على سنن أبي داود» (9/241) .
[3] البخاري (1) ، ومسلم (1907) .