العنوان: شروط الاعتكاف ومحظوراته
رقم الفتوى: 161
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
إذا أراد شخص أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كلها في المسجد؛ فمتى يكون بدء دخوله المسجد ؟ ومتى يكون انتهاء اعتكافه ؟
الجواب:
روى البخاري ومسلم رحمهما الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يَعْتَكِفَ صلَّى الفجر ثم دخل مُعْتَكَفَهُ [1] ، وينتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
[1] البخاري (2041) ، ومسلم (1173) واللفظ له.