فهرس الكتاب

الصفحة 3452 من 4864

العنوان: شروط الاعتكاف ومحظوراته

رقم الفتوى: 161

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

إذا أراد شخص أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كلها في المسجد؛ فمتى يكون بدء دخوله المسجد ؟ ومتى يكون انتهاء اعتكافه ؟

الجواب:

روى البخاري ومسلم رحمهما الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يَعْتَكِفَ صلَّى الفجر ثم دخل مُعْتَكَفَهُ [1] ، وينتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

[1] البخاري (2041) ، ومسلم (1173) واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت