فهرس الكتاب

الصفحة 3446 من 4864

وبالاطِّلاع على الفتوى الأخيرة يتبيَّن لك الفرقُ بين التأمين التَّعاونِي والتأمين التجاري، وأنَّ الصورة الموضحة في السؤال هي صورة من صور التأمين التّجاريّ وليس التعاوني، وقد ذكرنا أيضًا أنَّ المجمع الفقهي وجماهير العلماء المعاصرين واللجنة الدائمة للإفتاء نصُّوا على عدم جواز هذا النوع من التأمين؛ لأنَّهُ مبنيٌّ على أساس غير شرعي، ويشتَمِلُ على محاذيرَ شرعية كثيرة، يُمكنُك الاطّلاع عليها في الفتوى.

ولمزيد فائدة راجع تلك الفتاوى على الروابط:

http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=1012&highlight=التأمين&soption=0

http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=1002&highlight=التأمين&soption=0

http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=999&highlight=التأمين&soption=0

وعليه؛ فلا يجوز لكَ التَّعامُل مع هذه الشركات،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت