قال ابن قدامة في"المغني":"فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، فقال أبو الخطاب: إن فعله عمدًا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين ... وإن فعله سهوا, لم تبطل صلاته; لأنه معذور".
أما سجود السهو خلف الإمام، فقد ذهب جماهير العلماء إلى أنه ليس على المأموم سجود سهو, إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه قال النووي في"المجموع":"إذا سها خلف الإمام تحمل الإمام سهوه, ولا يسجد واحد منهما بلا خلاف لحديث معاوية قال الشيخ أبو حامد: وبهذا قال جميع العلماء إلا مكحولًا، فإنه قال: يسجد المأموم لسهو نفسه, ولو كان مسبوقا فسها بعد سلام الإمام لم يتحمل عنه لانقطاع القدوة, وكذا المأموم الموافق لو تكلم ساهيًا بعد سلام الإمام سجد وكذا المنفرد".
وبناء على ما سبق فصلاتك صحيحة - إن شاء الله - ولا شيء عليك، وإن كان لا يلزمك سجود السهو على قول الجمهور،، والله أعلم.