فهرس الكتاب

الصفحة 3294 من 4864

ومادامت الأظفار لا تحمل وسخًا يخل بصحة الوضوء، ولم تتجاوز الأربعين يومًا فلا بأس بتركها إلى الأربعين، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس- رضي الله عنه- قال: (( وُقِّت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا نترك أكثر من أربعين ليلة ) ). لكن إن منع الوسخُ وصول الماء للبشرة وجبت إزالته للطهارة ولو قبل الأربعين، أما تركها لمدة تزيد على أربعين يومًا فلا يجوز، أحبَّ الزوج ذلك أم كرهه، قال النووي في روضة الطالبين: ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا للحديث في صحيح مسلم بالنهي عن ذلك. اهـ

وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) : (بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلا يجوز تجاوزها، ولا يُعد مخالفًا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية اهـ

وقال الشيخ ابن باز - رحمه الله: ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة.اهـ.

وعليه فيجوز لامرأتك أن تتزيَّن لك بترك قص الأظفار بشرط ألاَّ تتجاوز الأربعين، وأن تتعاهدها بالنظافة، فإن أبت امرأتك فأطلعها على الفتوى، وأخبرها أن هذا من المعروف الذي يجب عليها الطاعة فيه ما دام لم يتجاوز الأربعين . والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت