-قال الجَصَّاص في"أحكام القرآن":"معلوم أنَّ رِبا الجاهليَّة إنَّما كان قرضًا مؤجَّلًا بزيادة مشروطة؛ فكانت الزِّيادة بدلًا من الأجل، فأبطله الله تعالى وحَرَّمه وقال: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة: 279] . وقال تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} [البقرة: 278] . قال ابن القيم:"وهو الذي كانوا يَفعلونه في الجاهليَّة؛ مثل أن يُؤخِّر دَينه ويَزيدَه في المال، وكلَّما أخّضره زاده في المال؛ حتى تَصيرَ المائةُ عنده آلافًا مُؤلَّفةً ... وسئل الإمام أحمد عن الرِّبا الذي لا شكَّ فيه، فقال:"هو أن يكون له دَين فيقول له:"أتقضي أم تُربي؟"فإن لم يَقضِه زاده في المال وزادَه في الأجل". اهـ.
وللمزيد راجع الفتاوى:
هل القُروض الرِّبويَّة حلال في هذه الظَّروف؟
حُكم إيداع المالِ في البنك بدون فائدة، والاستفادة من الفائدة في وُجوه البِرِّ