فهرس الكتاب

الصفحة 2883 من 4864

العنوان: حكم كشف الطبيبة على الرجل

رقم الفتوى: 1668

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجل في مجال طب الأسنان .. هل يجوز ؟ علمًا بأنه يتوفر أطباء من الرجال في نفس المجال ونفس البلد.

الجواب:

لقد سعينا كثيرًا وعملنا كثيرًا مع المسؤولين لكي يكون طب الرجال للرجال وطب النساء للنساء، وأن تكون الطبيبات للنساء والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها . وهذا هو الحق؛ لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله. فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء، والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى؛ إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل - فهذا لا بأس به؛ والله يقول: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام، من الآية: 119] . وإلا فالواجب أن يكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء، وأن يكون قسم الأطباء على حدة وقسم الطبيبات على حدة، أو يكون مستشفى خاصًا للرجال ومستشفى خاصًا للنساء؛ حتى يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار . هذا هو الواجب على الجميع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت