الكتاب: فتاوى موقع الألوكة - المؤلف: - المصدر: الشاملة الذهبية
ولا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج إذا كان غائبًا؛ لمفهوم الحديث، ولزوال معنى النهي؛ قال الشافعية:"وعلمها برضاه كإذنه". ومثل الغائب عند الحنفية: المريض، والصائم والمحرم بحج أو عمرة. ولو صامت الزوجة تطوعًا بغير إذن زوجها فله أن يُفطِرها،، والله أعلم.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.