فهرس الكتاب

الصفحة 2762 من 4864

ولا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج إذا كان غائبًا؛ لمفهوم الحديث، ولزوال معنى النهي؛ قال الشافعية:"وعلمها برضاه كإذنه". ومثل الغائب عند الحنفية: المريض، والصائم والمحرم بحج أو عمرة. ولو صامت الزوجة تطوعًا بغير إذن زوجها فله أن يُفطِرها،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت