فهرس الكتاب

الصفحة 2294 من 4864

الشَّافِعِيَّة فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَضْبِط نَفْسه عِنْد الْمُبَاشَرَة عَنْ الْفَرْج وَيَثِق مِنْهَا بِاجْتِنَابِهِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا ، وَاسْتَحْسَنَهُ النَّوَوِيّ )) .

وقال ابن قدامة في"المغني": (( الاستِمْتَاع مِنَ الحائِضِ فِيما فَوْقَ السُّرَّة وَدُونَ الرُّكبة جائزٌ بالنص والإجماع، والوَطْءُ في الفَرْجِ محرَّم بهما - أي بالنص والإجماع كذلك - واخْتُلِفَ في الاستِمْتَاعِ بِما بَيْنَهُما، فَذَهَبَ أحمدُ - رحمه الله - إلى إِبَاحَتِه، وروي ذلك عن عكرمة، وعطاء، والشعبي، والثوري، وإسحاق، ونحوه قال الحكم، فإنه قال: لا بأس أن تَضَعَ على فَرْجِها ثوبًا ما لم يُدخله. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يُباح، لما روي عن عائشة قالت:(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمُرُني فأتَّزر فيباشِرُني وأنا حائضٌ) ؛ رواه البخاري )). اهـ.

والراجحُ جوازُ استمتاع الرجل بما بَيْنَ السُّرَّة والرُّكْبَةِ للأَدِلَّةِ السَّابِقَة.

وعليه فلا حَرَجَ فيما ذكرتْهُ الأختُ السائِلَةُ من مداعبة زوْجِها لها حالَ الحيض وإن كان مصحوبًا بالإنزال،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت