وقال النووي في"المجموع":"قال أصحابنا: ولا يفطر بمجرد العلك ولا بنزول الريق منه إلى جوفه, فإن تفتَّت فوصل من جرمه شيء إلى جوفه عمْدًا أَفْطَرَ, وإنْ شَكَّ في ذلك لم يفطر، ولو نزل طعمُه في جوفه أو ريحُه دون جرمه لم يفطر; لأن ذلك الطعم بمجاورة الريق له, هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور, وحكى الدارمي وجهًا عن ابْنِ القطَّان أنه إن ابتلع الريق وفيه طعمه أفطر وليس بشيء".
واختار الشيخ العثيمين عدمَ الكراهة حيثُ قال:"فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس؛ لأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام الناس، فما الذي يدريهم أنه علك قوي أو غير قوي، أو أنه ليس فيه طعم أو فيه طعم وربما يقتدي به بعض الناس، فيمضغ العلك دون اعتبار للطعم"،، والله أعلم.