فهرس الكتاب

الصفحة 1973 من 4864

وليس عليه دليل يعتمد.

ولكن يكره العبث في الصلاة، كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك، وإذا كثر العبث وتوالى أبطل الصلاة.. أما إن كان قليلًا عرفًا أو كان كثيرًا ولكن لم يتوال فإن الصلاة لا تبطل به، ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع، ويترك العبث قليله وكثيره، حرصًا على تمام الصلاة وكمالها .

ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب يومًا لعائشة رضي الله عنها وهو يصلي .. [3] وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: أنه صلَّى ذاتَ يومٍ بالناس وهو حامِلٌ أُمَامَة بنت ابنته زينب رضي الله عنها؛ فكان إذا سَجَدَ وَضَعَهَا، وإذا قَامَ حَمَلَهَا [4] . والله ولي التوفيق.

[1] البخاري (757) ، ومسلم (397) .

[2] أبو داود (859) .

[3] أحمد (6/31، 183) ، وأبو داود (922) ، والترمذي (601) وقال: «حسن غريب» ، والنسائي (1206) .

[4] البخاري (516، 5996) ، ومسلم (543) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت