وأما صلاة النافلة فتشرع المصافحة بعد السلام منها إذا لم يتصافحا قبل الدخول فيها، فإن تصافحا قبل ذلك كفى .
[1] الطبراني في «الأوسط» (97) . قال في «مجمع الزوائد» (8/36) : «ورجاله رجال الصحيح» .
[2] الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/281) .
[3] البخاري (4418) ، ومسلم (2769) .
[4] الطبراني في «الكبير» 6/256 (6150) بنحوه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه بإسنادٍ حسن. وأخرج أحمد (4/289، 303) ، وأبو داود (5212) ، والترمذي (2727) وقال: «حسن غريب» ، وابن ماجه (3703) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا» .