فهرس الكتاب

الصفحة 1667 من 4864

والأحاديث في هذا الباب، وكلام أهل العلم فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها كثير، لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الرسالة . ومما تقدم من الأحاديث، وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة. وخلاصته: أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءَها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأمره على الوجوب - كما قال الله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحَشر: 7] ، وهكذا قص الشارب واجب، وإحفاؤه أفضل، أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: قُصُّوا الشَّوَارِبَ [5] ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ ، جُزُّوا الشَّوَارِبَ ، مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا ، وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله .

ومن ذلك يعلم أيضًا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي. وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه، ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته . وفي الأحاديث المذكورة آنفًا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين. وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ [6] . وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع.

والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

ـــــــــــــــ

[1] البخاري (5892، 5893 ) ، ومسلم (259) ، واللفظ له.

[2] مسلم (260) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت