فإنه يُشترط لصحة في عقد النكاح، شروطٌ خمسة، وهي:
الأول: تعيين الزوجين.
الثاني: رضا الزوجين.
الثالث: وجود الولي للمرأة.
الرابع: الشهادة عليه؛ لحديث: (( لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل ) )؛ رواه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، من حديث عائشة وابن عباس وابن مسعود.
الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، من نَسَبٍ أو سَبَبٍ.
فلو تخلف أحد هذه الشروط فلا ينعقد النكاح.
وأيضًا الطلاقُ لا يصحّ إلا من زواج صحيح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( الطلاق بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق ) )؛ رواه الطبرانِيّ عن ابن عباس، وحسنه الألبانِيّ.
أي الطلاقُ حقُّ الزوج الذي له أن يَأْخُذَ بِساق المرأة، لا حقّ المَوْلَى فضْلًا عنِ الرجُل الأجنبيّ.
قال خليل:"ومحلّه ما ملك قبله".
ولكنْ لو فرضْنَا أنَّ شروط الزواج توفَّرتْ كلّها وعلى الوجه المطلوب شرعًا في المُسلسلات والأفلام، ففي تلك الحال يقع النكاح، وكذلك لو طلَّق المُمَثّل زوجَتَهُ الحقيقيَّة فإنَّه حينئذٍ يقَعُ الطلاق؛ لِلحديثِ المَذكُورِ أعلاه،، والله أعلم.