فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 4864

وقد قرر مجمع الفِقه لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة (13-20 رجب 1409هـ) أن أخذ العوض عن الدم، أو بيع الدم؛ لا يَجُوز؛ لأنه من المحرَّمات المنصوصِ عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذُ عوض عنه، واستَثْنوا من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية ولا يوجد مَنْ يَتَبَرَّعُ إلا بعوض، فإنَّ الضرورات تبيح المحظورات، بقدر ما ترفع الضرورة، وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ. ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعًا على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري لأنه يكون من باب التبرعات، لا من باب المعاوضات"،، والله أعلم."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت