كما اشترط الشافعيَّة والحنابلة وغيرهم إذن الوَكيل بالحَجِّ ممَّن سَيَحُجُّ عنه؛ قال ابن قُدَامة:"ولا يَجوز الحَجُّ ولا العُمرة عن حيٍّ إلا بإذنه - فرضًا كان أو نفلًا - لأنَّهما عبادة تَدخُلها النِّيابة؛ فلم يَجُز عن البالغ العاقِل إلا بإذنه كالزَّكاة".
فإذا لم يَجِد المعضوب مالًا يؤجِّر به غيرَه ليَحُجَّ عنه، أو وَجَد ولم يَجِد من يُنيبُه، أو وَجَده ولكن بأكثرَ من أجرة المِثل سَقَط عنه الحَجُّ،، والله أعلم.