فَرسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمارٌ" [1] ."
وروى ابن حبان، وابن أبي عاصم في"الجهاد"عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل، وجعل بينهما سباقًا، وجعل بينهما محللًا [2] .
وروى ابن أبي عاصم بإسناد فيه مجهول، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ إِذا لَمْ يَدْخُلِ الْمُتَراهِنانِ سَبقًا يَسْتَبِقانِ عَلَى السَّبْقِ بِهِ فَهُوَ حَرامٌ" [3] .
يقال: غلِق الرهن - بكسر اللام الذي هي عين الكلمة - يغلَق - بفتحها - إذا استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يستفكه.
وكان هذا من فعل الجاهلية كما ذكره صاحب"النهاية"، وغيره: أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن،
(1) رواه أبو داود (2579) ، وابن ماجه (2876) ، والحاكم في"المستدرك" (2536) .
(2) رواه ابن حبان في"صحيحه" (4689) . وعزاه ابن حجر في"التلخيص الحبير" (4/ 163) إلى ابن أبي عاصم، وقال: فيه عاصم بن عمر ضعيف.
(3) عزاه ابن حجر في"التلخيص الحبير" (4/ 163) إلى ابن أبي عاصم، وقال: في إسناده رجل مجهول. وفيه:"فرسًا"بدل"سبقًا".