فهرس الكتاب

الصفحة 4669 من 6623

قال البيهقي: لا يقول عمر ذلك إلا توقيفًا [1] .

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في"زوائد الزهد"عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: اللهم كما ائتمنتهم فخانوني، ونصحتهم فغشوني، فابعث عليهم غلامَ ثقيفٍ يحكم في دمائهم وأموالهم بحكم الجاهلية [2] .

50 -ومنها: ترك العدل في عطية أولاده؛ فإن السنة أن يساوي بينهم.

كان طاوس رحمه الله تعالى إذا سئل عن التفضيل بين الأولاد في العطية قرأ: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} . أخرجه ابن أبي شيبة [3] .

وروى الإمام الشافعي في"الأم"، والشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: أن أباه أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي.

فقال:"أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذا؟"

قال: لا.

قال:"أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَواءً؟"

قال: نعم.

(1) انظر:"دلائل النبوة"للبيهقي (6/ 486) .

(2) ورواه ابن عساكر في"تاريخ دمشق" (12/ 168) .

(3) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (30992) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت