فهرس الكتاب

الصفحة 5120 من 6623

-والمناقرة بين الديوك.

-والمناطحة بين الكِباش.

-وترك الوفاء بالنذر ما لم يكن في معصية، فلا ينعقد من أصله.

-وترك كفارة اليمين وغيرها.

-وترك قضاء رمضان حتّى يدخل رمضان آخر.

-وتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.

-والصوم بعد نصف شعبان إِلَّا ممّن له عادة أو قضاء.

-وترك تسوية القاضي بين الخصمين في الإذن لهما بالدخول، والقيام لهما، واستماع كلامهما، وطلاقة الوجه، ورد السّلام، والمجلس، واتهام الخصم بأن يشهد عليه.

-وإعانة المبطل؛ ولو بالمشي معه.

-وإعانة كلّ ذي صغيرة عليه، والرضا بها، والسكوت عن إنكارها ما لم يخش ضررًا.

ولا حصر للصغائر فيما ذكرنا، لكنه معظمها.

* تَنْبِيهٌ:

روى أبو نعيم عن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا تنظُرُوا فِي صِغَرِ الذُّنُوبِ، وَلَكِنِ انْظُرُوا عَلى مَنِ اجْتَرَأْتُمْ" [1] .

(1) تقدّم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت