أي: قارب أن يكفر، أو هو محمول على استحلال ذلك كما في حديث:"مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ فَقَدْ كَفَرَ" [1] .
وروى ابن أبي الدنيا، والبيهقي عن أبي صخرة جامع بن شداد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كَانَ اللِّوَاطُ فِي النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَكُوْنَ فِي الرِّجَالِ بِأرْبَعِيْنَ سَنَةٍ" [2] .
وسئل طاوس عن الرجل يأتي المرأة في عجيزتها، قال: إنما بدأ قوم لوط ذاك؛ صنعَهُ الرجال بالنساء، ثم صنعَهُ الرجال بالرجال. أخرجه ابن أبي الدنيا، وابن عساكر [3] .
وهو خلاف ما في حديث الحسن الآتي، لكن يدل عليه ما رواه ابن أبي الدنيا، والبيهقي، وابن عساكر عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: إنما حقَّ القول على قوم لوط حتى استغنى النساء بالنساء، والرجال بالرجال [4] .
(1) رواه المروزي في"تعظيم قدر الصلاة" (2/ 880) ، وأبو يعلى في"المسند" (4100) عن أنس - رضي الله عنه -.
وعند مسلم (82) من حديث جابر - رضي الله عنه - يرفعه:"بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".
(2) رواه البيهقي في"شعب الإيمان" (5459) ، وكذا ابن أبي حاتم في"التفسير" (5/ 1518) .
(3) رواه ابن عساكر في"تاريخ دمشق" (50/ 320) .
(4) رواه البيهقي في"شعب الإيمان" (5460) ، وابن عسكر في"تاريخ دمشق" (50/ 320) .