فهرس الكتاب

الصفحة 4598 من 6623

26 -ومنها: قتل القاتل بعد قبول الدية منه لما قاله الحسن.

وروى البخاري، والمفسرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} قال: قتل بعد قبول الدية {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: 178] [1] .

وفي حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا أُعافِي رَجُلًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّية". أخرجه سَمُّويه في"فوائده"مسندًا مرفوعًا هكذا [2] . وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة مرسلًا [3] .

27 -ومنها: البغي مطلقًا في القتل وغيره.

وهو التعدي والاستطالة في الأمور.

روى أبو داود في"ناسخه"، والبيهقي في"سننه"عن قتادة في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] قال: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان الحي منهم إذا كان فيهم عدد وعدة، فقتل لهم عبد قتله عبدُ قومٍ آخرين، قالوا: نقتل به الأحرار تعززًا وتفضلًا على غيرهم في أنفسهم، وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة، قالوا: لن نقتل بها إلا رجلًا، فأنزل الله تعالى هذه الآية

(1) رواه البخاري (4228) .

(2) انظر:"الدر المنثور"للسيوطي (1/ 421) ، ورواه أبو داود (4507) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.

(3) رواه الطبري في"التفسير" (2/ 112) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت