فهرس الكتاب

الصفحة 4583 من 6623

فأضيفت الذبيحة إليهم [1] .

وروى أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا عَقْرَ فِي الإِسْلامِ" [2] .

وذلك أنهم كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى - أي: ينحرونها - ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته؛ لنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته.

15 -ومنها: المباراة والمعاقرة.

وهي المفاخرة في نحر الإبل؛ يقال: تعاقرا؛ إذا عقرا إبلهما ليرى أيهما أعقر لها.

وتطلق المعاقرة على إدمان شرب العُقار - بالضم - وهي الخمر، سميت عُقارًا لمعاقرتها؛ أي: ملازمتها الدن، أو لعقرها شاربها عن المشي، كما في"القاموس" [3] .

والمعاقرة بهذا المعنى من فعل الجاهلية.

روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن معاقرة الأصحاب [4] .

(1) رواه البيهقي في"السنن الكبرى" (9/ 314) .

(2) رواه أبو داود (3222) .

(3) انظر:"القاموس المحيط"للفيروز آبادي (ص: 570) (مادة: عقر) .

(4) رواه أبو داود (2820) ، وعنده:"الأعراب"بدل"الأصحاب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت