إِذا كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ النُّجُو ... مَ تَضُرُّ وَتَنْفَعُ مَنْ تَحْتها
فَلا تُنْكِرَنَّ عَلى مَنْ يَقُو ... لُ بِأَنَّكَ بِاللهِ أَشْرَكْتَها [1]
وروى الإمام أحمد، والحاكم وصححه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىْ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -" [2] .
وروى الطبراني في"الكبير"عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أتى كَاهِنًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، حُجِبَتْ عَنْهُ التَّوْبَةُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً؛ فَإِنْ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَهُ كَفَرَ" [3] .
8 -ومنها: منع أحد الزوجين عن الآخر خشية حصول الولد، وهو تعنت ممنوع منه، والعزل في معناه، وهو مكروه لقوله - صلى الله عليه وسلم:"ذَاكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ". رواه مسلم [4] .
ودليل الجواز قول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا. رواه مسلم أيضًا [5] .
(1) وانظر:"طبقات الشافعية الكبرى"للسبكي (3/ 482) .
(2) رواه الإمام أحمد في"المسند" (2/ 476) ، والحاكم في"المستدرك" (15) . وكذا أبو داود (3904) ، وابن ماجه (639) .
(3) رواه الطبراني في"المعجم الكبير" (169) . قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (5/ 118) : فيه سليمان بن أحمد الواسطي، وهو متروك.
(4) رواه مسلم (1442) عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها.
(5) رواه مسلم (1440) ، وكذا البخاري (4911) .