وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في"الصحيحين"، وغيرهما:"الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكاءِ أَهْلِهِ" [1] .
وحديث أبيه رضي الله تعالى عنهما:"الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِما نِيحَ عَلَيْهِ" [2] فهو محمول على ما إذا أوصى بذلك، وعليه جرى المزني، وبقية الأصحاب، وجمهور العلماء [3] .
روى الشيخان، وأبو داود، والنسائي عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثٍ إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشرًا؛ فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا"، الحديث [4] .
وروى الإمام مالك، وهؤلاء، والترمذي عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة
(1) رواه البخاري (1242) ، ومسلم (930) .
(2) رواه البخاري (1230) ، ومسلم (927) .
(3) انظر:"الشرح الكبير"للرافعي (5/ 251) ، و"فتح الباري"لابن حجر (3/ 154) .
(4) رواه البخاري (307) ، ومسلم (938) ، وأبو داود (2302) ، والنسائي (3534) .