أن يقام عن الطعام حتى يرفع [1] .
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلا يَقُوْمُ الرَّجُلُ حَتَّىْ تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلا يَرْفَعْ يَدَهُ وَإِنْ شَبعَ حَتَّىْ يَفْرُغَ الْقَوْمُ" [2] .
كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - [3] .
وتقدم أن اليهود وأهل الجاهلية كذلك.
ورُويَ أنَّ الخوارج كذلك.
وتقدم أن النصارى يأتون الحيض، وأن المسلمين بين ذلك.
وقد روى مسلم، وأبو داود عن ميمونة رضي الله تعالى عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّضٌ [4] .
(1) رواه ابن ماجه (3294) قال الذهبي في"ميزان الاعتدال" (6/ 528) : فيه منير بن الزبير، قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات، والحديث أيضًا منقطع.
(2) رواه ابن ماجه (3295) . فيه عبد الأعلي بن أعين. قال ابن حجر في"تقريب التهذيب" (ص: 331) : ضعيف.
(3) رواه ابن أبي حاتم في"التفسير" (2/ 401) .
(4) رواه مسلم (294) ، وأبو داود (2167) ، وكذا البخاري (297) .