فقد ذكر رزين العبدوي في"صحيحه"عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصفن والصفد في الصلاة، وعزاه إلى الترمذي.
قال العراقي: ولم أجده عنده ولا عند غيره، وإنما ذكره أصحاب الغريب كابن الأثير في"النهاية" [1] .
والذي في"النهاية": نهي عن صلاة الصافد -بالدال المهملة-؛ وهو أن يقرن [2] بين قدميه معًا كأنه في قيد [3] .
ونهى عن صلاة الصافن -بالنون-؛ قال: وهو الذي يجمع بين قدميه.
وقيل: هو أن يثني قدمه إلى ورائه، كما يفعل الفرس إذا ثنى حافره [4] .
قال في"الصحاح": والصافن من الخيل: القائم على ثلاث قوائم، وقد أقام الرابعة على طرف الحافر، انتهى [5] .
ويتحقق الصفن من المصلي وغيره بأن يقف على إحدى رجليه
(1) انظر:"تخريج أحاديث الإحياء"للعراقي (1/ 108) .
(2) في"أ"و"ت":"يفرق".
(3) انظر:"النهاية في غريب الحديث"لابن الأثير (3/ 35) .
(4) انظر:"النهاية في غريب الحديث"لابن الأثير (3/ 39) .
(5) انظر:"الصحاح"للجوهري (6/ 2152) (مادة: صفن) .