فهرس الكتاب

الصفحة 4670 من 6623

قال:"فَارْتَجِعْهُ" [1] .

وفي رواية للبخاري قال:"فَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ" [2] .

وأخرجه ابن أبي شيبة، ولفظه: انطلق بي أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُشهده على عطيةٍ أعطانيها، قال:"لَكَ غَيْرُهُ؟"

قال: نعم.

قال:"كُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ ما أَعْطَيْتَه؟"

قال: لا.

قال:"فَلا أَشْهَدُ عَلى جَوْرٍ" [3] .

وقال إبراهيم [4] : كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُبَلِ. رواه ابن أبي شيبة [5] .

51 -ومنها: التبنِّي بحيث يعتقد أنه يؤثر في إرثه أو محرمية.

كما يتفق لبعض ذوي الأموال ممن لم يولد لهم - ولا سيما الترك - يتبنى الرجل أو المرأة ذكرًا أو أنثى، ثم يعتقد أنه صار بذلك محرمًا.

(1) رواه الإمام الشافعي في"المسند" (ص: 174) ، والبخاري (2446) ، ومسلم (1623) .

(2) رواه البخاري (2447) .

(3) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (30991) .

(4) في"أ"و"ت":"أبو نعيم"بدل"إبراهيم".

(5) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (30995) عن إبراهيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت