قال:"فَارْتَجِعْهُ" [1] .
وفي رواية للبخاري قال:"فَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ" [2] .
وأخرجه ابن أبي شيبة، ولفظه: انطلق بي أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُشهده على عطيةٍ أعطانيها، قال:"لَكَ غَيْرُهُ؟"
قال: نعم.
قال:"كُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ ما أَعْطَيْتَه؟"
قال: لا.
قال:"فَلا أَشْهَدُ عَلى جَوْرٍ" [3] .
وقال إبراهيم [4] : كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُبَلِ. رواه ابن أبي شيبة [5] .
كما يتفق لبعض ذوي الأموال ممن لم يولد لهم - ولا سيما الترك - يتبنى الرجل أو المرأة ذكرًا أو أنثى، ثم يعتقد أنه صار بذلك محرمًا.
(1) رواه الإمام الشافعي في"المسند" (ص: 174) ، والبخاري (2446) ، ومسلم (1623) .
(2) رواه البخاري (2447) .
(3) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (30991) .
(4) في"أ"و"ت":"أبو نعيم"بدل"إبراهيم".
(5) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (30995) عن إبراهيم.