فهرس الكتاب

الصفحة 2876 من 6623

وعليه حمل قوله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فقد كَفَرَ".

[وفي لفظ] [1] :"فَقَدْ أَشْرَكَ". رواه أبو داود باللفظ الأول [2] ، والإمام أحمد بالثاني، والحاكم، وصححه بهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما [3] .

وإن جرى لسان العبد بالحلف بغير الله تعالى فهو من لغو اليمين، وقد قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] .

وعليه حمل قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الصحيحين:"أَفْلَحَ وأبيهِ إِنْ صَدَقَ" [4] .

45 -ومنها: التصميم على اليمين وغيرها خير منها، فإن كانت اليمين على محرم فتركها واجب، وإلا فسنة، والكفارة فيهما.

وبيان أن ذلك من أفعال الشيطان أنه قال كما حكاه الله تعالى عنه: {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [ص: 82 - 83] ، ثم صمم على يمينه، فهو يغويهم إلى آخر الدهر، فلا ينبغي التشبه باللعين في ذلك.

(1) زيادة من"ت".

(2) رواية أبي داود:"فقد أشرك".

(3) رواه أبو داود (3251) ، والإمام أحمد في"المسند" (6072) ، والحاكم في"المستدرك" (7814) ، وكذا الترمذي (1535) وحسنه.

(4) رواه البخاري (2532) ، ومسلم (11) واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت