وعده هو والإيلاء طلاقًا، بل لم يكن طلاقهم إلا ظهارًا وإيلاءً.
روى عبد الرزاق عن طاوس رحمه الله تعالى: كان طلاق أهل الجاهلية الظهار، فظاهر رجل في الإسلام وهو يريد الطلاق، فأنزل الله تعالى فيه الكفارة [1] .
وروى الطبراني عن ابن عباس قال: كان الظهار في الجاهلية تحريم النساء، فذكر الحديث [2] .
وروى عبد بن حميد عن أبي قلابة رضي الله تعالى عنه قال: إنما كان طلاقهم في الجاهلية الظهار والإيلاء [3] .
وروى البيهقي عن مقاتل بن حيان رحمه الله تعالى قال: كان الظهار والإيلاء طلاقًا في الجاهلية، فوقَّت الله تعالى في الإيلاء أربعة أشهر، وجعل في الظهار الكفارة [4] .
55 -ومنها: أنهم كانوا لا يرون على المطلقة عدة.
وروى عبد بن حميد عن قتادة رحمه الله تعالى في قوله {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} [البقرة: 228] قال: كان أهل الجاهلية يطلق
(1) رواه عبد الرزاق في"المصنف" (11479) .
(2) رواه الطبراني في"المعجم الكبير" (11689) .
(3) انظر:"الدر المنثور"للسيوطي (8/ 75) ، ورواه عبد الرزاق في"المصنف" (11578) .
(4) رواه البيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 383) .